العلامة الحلي
92
منتهى المطلب ( ط . ج )
السلام قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » « 1 » . أمّا رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ متى يصلَّي ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت « 2 » : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : « لستّ « 3 » سنين » « 4 » . ورواية معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة ؟ فقال : « فيما بين سبع سنين وستّ سنين » « 5 » . فإنّهما وإن كانتا صحيحتي السند ، فإنّ المقصود بالوجوب هنا شدّة الاستحباب ، وإلزام الوليّ الصبيّ بالصلاة تمرينا ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . مسألة : ويجب قضاء الفائتة من الفرائض اليوميّة على كلّ من فاتته بالغا عاقلا متمكَّنا من الطهور ، بغير خلاف بين أهل العلم ، لقوله عليه السلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها » « 6 » . وكذا يجب عليه قضاؤها لو « 7 » فاتته « 8 » نسيانا أو لنوم ، بلا خلاف . قال
--> « 1 » التهذيب 2 : 380 الحديث 1584 ، الاستبصار 1 : 409 الحديث 1564 ، الوسائل 3 : 12 الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 5 . « 2 » م ، ن وك : فقلت . « 3 » ح ، ق وخا : ستّ . « 4 » التهذيب 2 : 381 الحديث 1589 ، الاستبصار 1 : 408 الحديث 1562 ، الوسائل 3 : 12 الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 2 . « 5 » التهذيب 2 : 381 الحديث 1590 ، الاستبصار 1 : 409 الحديث 1563 ، الوسائل 3 : 11 الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 1 . « 6 » عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 143 وج 3 : 107 الحديث 150 ، المعتبر 2 : 406 ، المهذّب البارع 1 : 460 . بتفاوت . « 7 » ن : إذا . « 8 » غ ، ق ، خا وح : فاتت .